ماتت عن زوج وأب وأم وابن وبنت وغيرهم

0 189

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أب)
(جد (أب الأب))
(أخ شقيق) العدد 2
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(جدة (أم الأم))

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر: فللزوج الربع لوجود فرع وارث, قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين  {النساء:12}، وللأم السدس, ومثلها الأب أيضا؛ لوجود فرع وارث, قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، وما بقي يكون للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم التركة على (36 ) سهما: للزوج الربع - (9) أسهم - وللأم السدس - (6) أسهم -, وللأب السدس - (6) أسهم - وللابن - (10) أسهم - وللبنت - (5) أسهم -.

أما الجد فلا يرث لوجود الأب, كما أن الجدة لا ترث لوجود الأم, وكذلك الأخوان لا إرث لهما؛ لوجود الابن والأب.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا, وشائك للغاية، ومن ثم فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة