الهجر الشرعي للزوجة، ومدته، وسبل الإصلاح

0 397

السؤال

أرجو أن تفيدوني في سؤالي: أصبحت لي 4 سنوات وأنا متزوجة، وطوال هذه السنوات زوجي دائما يهجرني، ويذهب لبيت أهله لأقل الأسباب برغم أني دائما أتكلم معه على أن يكون الهجر داخل البيت، وأن نتفاهم وليس بالنفور. ودائما أسبابه تدخل أهله في مسائلنا وحياتنا الشخصية.
وأهل زوجي لا يريدونني ويحثون زوجي على الطلاق، وهنا وصل الحد عند أهلي لا يريدون أن أرجع لزوجي، وهو أيضا هجرني منذ أكثر من شهر ونصف، وكل هجرانه يأتي على هذا النمط. ماذا أفعل أفيدوني. حاولت أن أتفاهم معه ولكن لا مجيب، أهله يريدون منه أن يطليقي وأنا لا أريد الطلاق.
ما حكم زوجي في هذه الحالة طبعا من ضمن أسباب الخلافات أن زوجي يخونني؟
وماهي المدة التي لا تحل فيها الزوجة لزوجها كم شهرا من الهجر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، وإذا ظهر من الزوجة نشوز على زوجها، فإنه يعظها، فإن لم يفد الوعظ هجرها في المضطجع ولا يهجرها خارج البيت، فإن لم يفد الهجر فله أن يضربها ضربا غير مبرح، وحيث كان الهجر لمسوغ فلا حد له.

قال الحجاوي الحنبلي في الإقناع: إذا ظهر منها أمارات النشوز ... وعظها, فإن رجعت إلى الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب, وإن أصرت وأظهرت النشوز: بأن عصته, وامتنعت من إجابته إلى الفراش, أو خرجت من بيته بغير إذنه, ونحو ذلك, هجرها في المضجع ما شاء, وفي الكلام ثلاثة أيام, لا فوقها, فإن أصرت ولم ترتدع فله أن يضربها, فيكون الضرب بعد الهجر في الفراش.
أما أن يهجر الزوج زوجته خارج البيت، أو يهجرها قبل الوعظ، وأحرى أن يهجرها دون ظهور نشوز منها، فذلك ظلم منه وسوء عشرة؛ وراجعي الفتوى رقم: 103280
واعلمي أن هجر الزوج لزوجته مهما طال لا يكون سببا لتحريم المرأة على زوجها، وإنما يحل للمرأة إذا هجرها زوجها لغير مسوغ شرعي أن ترفع أمرها إلى القاضي لينصفها منه، ويجبره على أن يؤدي لها حقها.

والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك، وتتعرفي على أسباب هجره لك، وإن كان منك تقصير في شيء فعليك تدارك ذلك ومعاشرته بالمعروف، والحرص على حسن التبعل له،
فإن لم يفد ذلك فليتوسط بعض العقلاء من الأهل أو غيرهم من الصالحين ليصلحوا بينكما، فإن أصر الزوج على الطلاق ولم يرد الإصلاح، فلا تعلقي قلبك به فربما يكون الطلاق في هذه الحالة خيرا لك من البقاء في عصمته وهو لا يريدك، ومضيع لحقك، ومسيء إليك. ولا يجوز لأي من أهليكما أن يتدخل إلا بالإصلاح.

 وإذا كان مقصودك بأن زوجك يخونك هو: أنه يخادن النساء، ويقع في الفاحشة معهن – والعياذ بالله - فعليك أولا أن تحذري من قذف زوجك واتهامه بما ليس عندك فيه من الله برهان، فإن قذف البريء من كبائر الذنوب، وهو موجب للحد؛ وانظري الفتوى رقم: 17640 .

ثانيا: إن ثبت عندك أنه يخادن النساء ويرتكب الفاحشة، ولم يتب من ذلك، فالأولى لك أن تفارقيه بطلاق أو خلع.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى