صلى بالناس إماما وهو جنب

0 223

السؤال

عمري الآن 42 سنة, وفي بداية بلوغي لم أكن أعرف أحكام الجنابة, ولا موعدها, وقد أكون جنبا وأصلي, بل قد أمارس العادة السرية وأصلي دون اغتسال, والأسوأ أني كنت أصلي إماما بالناس في قريتنا - لعدم وجود الإمام ساعتها - وأنا على هذه الحالة التي ذكرت, واستمررت على ذلك الوضع ما يقرب من خمسة شهور, أو يزيد, والآن لا أدري ما أفعل, خصوصا في صلوات من صلوا خلفي, وقد مات كثير منهم, وأنا انتقلت من قريتنا, وعشت في مدينة بعيدة جدا عنها, فأفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 120273 أن من صلى جنبا فإن صلاته لا تصح عند جمهور أهل العلم, ولو كان جاهلا بوجوب الغسل, وأن عليه أن يقضي تلك الصلوات.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تلزمه الإعادة, والقول الأول هو المفتى به عندنا, فانظر تلك الفتوى, وانظر أيضا الفتوى رقم: 109981 عن التارك لشرط من شروط الصلاة جهلا هل تلزمه الإعادة؟

وأما صلاة من اقتدى بك: فإنها صحيحة؛ لأن حدثك مما يخفى على المأمومين, ولا يمكنهم الاطلاع عليه, وقد نص كثير من الفقهاء على أن كل مبطل لصلاة الإمام إذا كان يخفى على المأموم, ولا يمكنه الاطلاع عليه, فإنه لا تبطل به صلاة المأموم, قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في الفتاوى الفقهية الكبرى: كل مبطل لا يمكن الاطلاع عليه إذا طرأ - كنية القطع - لا يؤثر في صلاة المأموم، بخلاف ما يمكن الاطلاع عليه, ولو بوجه ما. اهـ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة