حكم الصيام بغير تأكيد النية أو بالتردد فيها

0 363

السؤال

قبل أن أنام كنت أريد أن أقوم لأشرب الماء لأنني ربما أصوم القضاء في اليوم الذي يليه، ومنعت نفسي من النوم حتى أنتهي من عملي لكي أقوم بعدها وأشرب الماء، ثم أقوم بالتأكيد على أنني سأصوم، لكنني للأسف نمت دون أن أشعر ولم أشرب الماء، وعندما قمت وجدت الساعة قد صارت السابعة والثلث، وقد أشرقت الشمس، فتندمت جدا لأنني نمت ولم أقم بتأكيد النية، كنت أريد أن أصوم لكنني كنت مترددة حينما كنت أفكر في الصيام، ففي هذه الحالة ماذا أفعل؟ وهل أكمل صيامي؟ أم أصوم يوما آخر؟ أم علي أن أمسك بقية اليوم؟ كنت أريد الصيام ولكنني علقت ذلك حتى أتأكد من وضعي عندما أشرب الماء، ولكنني لم أشرب ولم أتأكد، وفي اليوم التالي وأنا محتارة بلعت مخاطي من حلقي لأنني متعودة على ذلك، ثم تذكرت أنني لو كنت صائمة فقد يبطل صيامي، فهل يبطل؟ ثم بلعته لأنه يصعب علي التنفس, ثم بلعته عمدا في المرة الثانية لأنني إن تركته في حلقي ضايقني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيظهر لنا أنك لم تجزمي بنية الصيام وأنك كنت مترددة، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يصح أن تصومي ذلك اليوم بنية قضاء صوم واجب، لأن النية لم تحصل, جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه يجب الجزم بالنية، لأنها شرط لانعقاد العبادات، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات ـ والنية هي: الإرادة الجازمة القاطعة، وليست مطلق إرادة، فيخل بها كل ما ينافي الجزم، من تردد أو تعليق فإذا علق نية العبادة بالمشيئة، فإن قصد التعليق أو أطلق بطلت لمنافاة ذلك لجزم النية، أما إذا قصد تبركا، فلا تبطل، ويضر التعليق بغير المشيئة مطلقا كحصول شيء، وإن لم يكن متوقعا، وكذا التردد في النية... اهــ.

وإذا لم تتحقق النية فإنه لا يصح صيام الفرض بغير نية، لحديث: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان.

وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وصححه الألباني.

ويصح أن تصوميه نفلا، لأن صيام النفل تصح نيته من النهار، كما بيناه في الفتويين رقم: 43153، ورقم 143637.

وإذا صمته نفلا فإن الصيام لا يبطل ببلع المخاط عمدا أو سهوا إذا لم يصل إلى الفم، وأما إذا وصل إلى الفم، فإن من الفقهاء من قال ببطلان الصيام بابتلاعه ومنهم من قال بصحة الصيام، وانظري الفتويين رقم: 185461، ورقم: 180227.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة