ماتت عن زوج وأم وأربعة أبناء وبنتين

0 161

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى:  ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ...  {النساء :11 }. ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى:  ... فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ...  { النساء : 12} والباقي للأبناء الأربعة، والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:  يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ...  {النساء : 11} . فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما:

للأم سدسها: عشرون سهما.

وللزوج ربعها: ثلاثون سهما.

ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12 * 10 120 أم 2 20 زوج 3 30

4 أبناء

بنتان

7

56

14

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة