السؤال
منذ حوالي أربعة أشهر حدث شجار بين عمي وأبي بسبب بيع شقة يملكها أبي، فأقسم أبي وقال: علي الطلاق بالثلاثة سأبيع الشقة غدا، مع العلم أننا ـ أنا ووالدي وعمي ـ نعيش في قطر، ووالدتي تعيش في مصر، وعند سؤال أبي عن نيته في هذا الوقت قال لا أقصد شيئا، وإنما كان من الغضب، وبالأمس فقط تم بيع هذه الشقة، مع العلم أنه حلف هذا اليمين منذ حوالي أربعة أشهر، وطوال هذه المدة لم يجامعها، لأنه يعيش في بلد آخر، فهل وقع الطلاق؟ وهل وقع مرة واحدة أم ثلاث مرات؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا بلغ حدا يسلب إدراك صاحبه ويغلب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
والجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
ولكن هنا مسألة لا بد من التنبه لها وهي أن والدك قد يكون قصده عرض الشقة للبيع، فإن كان الأمر كذلك فلا يحنث إذا كان قد عرضها للبيع في الوقت الذي حدده، ولو تأخر البيع بالفعل لسبب ما كركود السوق أو عدم وجود مشتر راغب.
وعلى كل، فالذي ننصحك به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.