كيفية التحلل من استعمال الأقراص المنسوخة دون إذن أصحابها

0 172

السؤال

في الماضي كنت أشتري أقراصا للألعاب ولم أكن أعلم أنها منسوخة وأن أصحابها لا يأذنون في بيعها، وعندما علمت توقفت عن ذلك ـ ولله الحمد ـ وعلمت أن الجهل إنما يسقط الإثم ولا يسقط الضمان، فهل تنطبق هذه القاعدة على حالتي، حيث إنني لم أكن أعلم أصلا أن هذه الأقراص منسوخة؟ وهل إذا لعبت ببعض الألعاب المنسوخة دون أن أعلم أنها منسوخة علي ضمان في هذه الحالة؟ وهل يجب علي أن أستسمح من جميع أصحاب شركات هذه الألعاب، مع العلم أنني لو كنت أعلم أن هذه الأقراص منسوخة وغير شرعية وأن الأقراص الأصلية غالية ما كنت لأشتري كثيرا من الألعاب التي قمت بشرائها؟ ولا أريد تتبع الرخص؟ وقد قمت بمراسلة بعض الشركات وسامحوني على ما استخدمته في الماضي وبقيت هناك شركات لم أراسلها بعد، وإذا كان علي أن أستسمح جميع الشركات أو تعويضها، فماذا علي فعله إذا وجدت ثلاث شركات منتجة للعبة لم أتحلل منها؟ وهل أتحلل منها جميعا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجواب في مسألة الأقراص المنسوخة كالجواب في مسألة الكتب المصورة التي سأل عنها السائل قبل ذلك وأجبناه عنها في الفتويين رقم: 208564، ورقم: 213661.

وبخصوص مسألة إنتاج ثلاث شركات للعبة واحدة، فإن كانت إدارة الشركات الثلاثة واحدة، فيكفي التحلل من إحداها، وإلا فتستقل كل شركة بما لها من حق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات