حكم تعجيل الأجرة وأخذها كاملة عند تغيب الطلاب بعض الحصص

0 240

السؤال

أنا مدرس أعطي دروسا خصوصية في منزلي، ثم أقبض المقابل المالي في نهاية كل أربع حصص بالتفاهم مع الطلاب، لكن المشكلة أن عددا منهم لم يمكنوني منذ نهاية السنة الدراسية الماضية إلى الآن من أجرة الأربع حصص الأخيرة، رغم سعيي لأخذها منهم بالوسائل المشروعة. أسئلتي هي:
1- هل يجوز لي مستقبلا أن آخذ الأجرة مسبقا ممن سيدرسون عندي ضمانا لحقي ؟
2- بعض الطلاب يتعمد الغياب ويستهين بالدروس رغم التفاهم المسبق معهم على التوقيت، والمدة، ورغم أني أوقف جميع أعمالي في ذلك الموعد، وأنتظر مجيئه.
وسؤالي هو: إذا لم يحضر الطالب استهانة منه رغم حرصي، وإضاعة وقتي من أجله.
فهل من حقي أخذ المال في مقابل الحصة التي غاب فيها الطالب أم يجب أن أعيده إلى الطالب؟
أرجو الإجابة بسرعة؛ لأن المسألة مستعجلة.
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في اشتراط تعجيل الأجرة ممن تدرسهم.

  جاء في مطالب أولي النهى: (و) يصح (تعجيلها) - أي: الأجرة - على محل استحقاقها؛ كما لو آجره داره سنة خمس في سنة ثلاث، وشرط عليه تعجيل الأجرة في يوم العقد. اهـ.

 وإذا تعاقدت مع الطلاب على تدريسهم، وبذلت نفسك لذلك في المدة المتفق عليه، فمن حقك أن تأخذ الأجرة منهم ولو لم يحضروا؛ فإن الأجير الخاص يستحق الأجرة ببذل نفسه لصالح المستأجر في مدة الإجارة، وإن لم يعمل.

  جاء في أسنى المطالب: (ويستحق) الأجير (الأجرة) أي تسلمها (بالتسليم) لنفسه (و) مضي مدة (إمكان العمل) .اهـ. 

 وجاء في تبيين الحقائق: (والخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم) أي الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه للعمل عمل أو لم يعمل. اهـ.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: ويتجه الشافعية والحنابلة إلى أن العقد إذا أطلق وجبت الأجرة بنفس العقد. ويجب تسليمها بتسليم العين، والتمكين من الانتفاع وإن لم ينتفع فعلا؛ لأنه عوض أطلق ذكره في عقد المعاوضة، فيستحق بمطلق العقد كالثمن والمهر. فإذا استوفى المنفعة استقرت الأجرة. وإن كانت الإجارة على عمل فإن الأجر يملك بالعقد أيضا، ويثبت دينا في ذمة المستأجر بمجرد العقد، لكن لا يستحق تسليمه إلا عند تسليمه العمل، أو إيفائه، أو بمضي المدة إن كان الأجير خاصا. وإنما توقف استحقاقه على تسليم العمل؛ لأنه عوض. وفارق الإجارة على الأعيان؛ لأن تسليمها أجري مجرى تسليم نفعها. وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر؛ لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر البدل، أو لأن المنافع تلفت باختياره .اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة