حكم من ترك الصلاة ـ أخذا برأي أنه لا يكفر ـ إذا كان القول بكفره هو الصحيح

0 165

السؤال

ما حكم من كان يتبع مذهب ابن تيمية في ترك الصلاة، وجاء يوم القيامة وكان رأي ابن باز هو الصحيح.
هل أكون كافرا أم أكون مؤمنا؛ لأنني كنت متأولا، علما بأني وجدت الدليل مع ابن تيمية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالواجب على العامي في مسائل الخلاف أن يقلد من يثق به من أهل العلم؛ وانظر الفتوى رقم: 120640، فإذا قلدت في مسألة ما من تثق بعلمه، ودينه كابن تيمية، أو ابن باز أو غيرهما فقد فعلت ما وجب عليك، ولا تكون آثما فضلا عن أن تكون كافرا، وإن ظهر يوم القيامة خطأ اجتهاد من قلدته؛ لأنك فعلت ما يجب عليك، وهو تقليد من تثق به من العلماء، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.

  وأما مسألة ترك الصلاة والخلاف فيها فقد بيناه في الفتوى رقم: 130853، ومجرد ترجيح أحد القولين، أو اتباع من يرجحه لا يكون المرء به آثما عند الله تعالى، وأما من ترك الصلاة عملا بقول من يرى أنه لا يكفر بتركها، وكان ما عند الله بخلاف ذلك، فإنه يكون عند الله تعالى كافرا مخلدا في النار -عياذا بالله- ولا ينفعه اعتقاده أن ترك الصلاة لا يكفر، ما دام يعلم تحريم ذلك، وأن الشرع نهى عنه.

  قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في الكلام على قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم {التوبة:66،65}: فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته، ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. انتهى.

فالأمر خطير جد خطير، فتارك الصلاة إما كافر مخلد في النار، وإما أنه شر أهل القبلة، وأنه شر من الزاني، والسارق، وشارب الخمر، وقاتل النفس، فأي عاقل يرضى لنفسه بهذه المنزلة عياذا بالله!.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة