السؤال
بحثت في مسألة الطلاق المعلق على شرط، هل يقع أم لا؟ وهل تجب فيه كفارة اليمين أم لا؟ وترجح عندي قوة من قال بعدم وقوعه، وعدم وجوب الكفارة، وهو رأي الإمام ابن حزم الظاهري.
فهل علي وزر أو ذنب في اتباع رأيه، مع العلم أني بحثت آراء الأئمة الأربعة، وكذلك ابن تيمية، وأيضا وجدت أدلة على عدم ثبوت الإجماع في وقوعه حيث إن اثنين من الصحابة لم يوقعاه، وكذلك أفتت أم المؤمنين حفصة، وابن ثابت، وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- ولم تسأل حفصة -رضي الله عنها- عن نية السائل مطلقا، وكذلك أربعة من الصحابة. وقالت: خلي بين الرجل وزوجته.
وبحثت طويلا في المسألة، وترجح عندي رأي ابن حزم لقوته.
فهل علي وزر إذا أخذت برأيه في عدم وقوع الطلاق، وعدم وجوب كفارة اليمين؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط، فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين؛ وانظري الفتوى رقم: 11592
أما الطلاق المعلق الذي يقصد به وقوع الطلاق؛ فطلاق نافذ عند تحقق الشرط بلا ريب، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على وقوع هذا الطلاق ومنهم ابن حزم في كتاب: مراتب الإجماع، وقد بينا ذلك من قبل، وذكرنا أننا نرى أنه لا يسوغ تقليد ابن حزم في هذه المسألة لمخالفته الإجماع؛ وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 178975 والفتوى رقم: 125064
والله أعلم.