السؤال
حدثت بيني وبين زوجتي مشاجرة لسبب ما، وكانت تنوي ترك البيت، فقلت لها بصوت عال لو نزلت من البيت تبقي ـ لفظ الطلاق ـ وبعد ذلك قلت بصوت منخفض ـ قبل أن أشرب الشاي، أو بصيغة أخرى: لو حصل ذلك قبل أن أشرب الشاي ـ كما أشك أن تكون الصيغة: تبقي كده لو حصل ذلك قبل أن أشرب الشاي قاصدا بلفظ كده لفظ الطلاق، ولكنها بالفعل نزلت من البيت بعد أن شربت بعض كوب الشاي وليس كامل الكوب، كما أنني لا أتذكر هل قلت الجملة الثانية: قبل أن أشرب الشاي.. أو لو حصل ذلك قبل أن أشرب الشاي.. أو تبقي كده لو حصل ذلك قبل أن أشرب الشاي مباشرة بعد جملة التعليق؟ أم كان هناك فاصل للحظات بين الجملتين، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ وهل يعتبر هذا تعليقا للطلاق على أكثر من شرط؟ أم يعتبر في حالتين من التعليق على شرطين مختلفين؟ وفي حالة وقوع الطلاق فكم عدد الطلقات في هذه الحالة؟ وهل يمكنني الأخذ بفتوى ابن تيمية في شأن الطلاق المعلق؟ علما بأن غرضي من تعليق الطلاق هو منعها من النزول فقط وليس وقوع الطلاق؟ وهل يمكنني الأخذ بفتوى ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق المعلق في حالة المنع بعد أن قمت باعتبار ما حدث يوقع الطلقة الأولى وفقا لرأي الجمهور وبعد أن قمت بمراجعة زوجتي؟.