حكم إلقاء الأوراق التي فيها ذكر الله

0 197

السؤال

أترك المنشورات التي وزعت علي وذكر اسم الله فيها بعد وقت مرمية بحجة أن من رماها يمكن أن يكون قد شطب اسم الله منها قبل رميها فهل أكفر أو أأثم بذلك مع عدم غلبة الظن بشيء؟ وهل يكفر من يرمي كلمة إسلام وحلال أم يأثم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم إلقاء الأوراق  التي تحتوي على  أسماء الله تعالى، بل يجب أن تصان ويحافظ عليها من أن تلقي أو تترك في الأماكن غير اللائقة بها، ولا يجوز تعريضها للإهانة، قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه {الحج: 30}. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب {الحج: 32}.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر اسم الله إلا على طهارة، كما في حديث المهاجر بن قنفذ: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه، فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه أبو داود، وصححه الألباني.

وهذا من عنايته صلى الله عليه وسلم باسم الجلالة، فعلينا أن نحافظ على الاعتناء باسم الله تعالى ولا نتركه مرميا، بل نحرقه أو نمحوه مما كتب عليه، ولا يجب عليك تتبع الأوراق للتأكد من عدم وجود اسم الله فيها، فيوقع نفسه في الحرج والمشقة البالغة، فإن هذا منفي عن الشريعة, كما قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج {المائدة: 6}.

وقال سبحانه: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج {الحج: 78}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. رواه البخاري.

ونظرا لما في هذا من الكلفة الشديدة والحرج الواضح، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا حل لهذه المشكلة إلا بنشر الوعي الإسلامي في المجتمع، حتى يتعاون الجميع على احترام ما يجب احترامه، كما سبق التنبيه عليه في الفتويين رقم: 50107، ورقم: 68289.

واما كلمة: حلال ـ فليست من الألفاظ المعظمة كأسماء الله تعالى والجمل القرآنية والنبوية، ولكن يبقى لها نوع حرمة باعتبارها من الألفاظ ذات الدلالة الشرعية والواردة في القرآن، ثم لكونها مكتوبة بالأحرف العربية، وهي محترمة في الجملة، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 49181.

وراجع في كلمة الإسلام الفتوى رقم: 150997.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة