السؤال
البارحة وأنا غاضب حلفت على زوجتي أنها إذا كلمت صديقتها فهي طالق، كما حلفت بالله على عدم السماح لها بالذهاب إلى الجامعة
وأريد الرجوع عن كلامي.
البارحة وأنا غاضب حلفت على زوجتي أنها إذا كلمت صديقتها فهي طالق، كما حلفت بالله على عدم السماح لها بالذهاب إلى الجامعة
وأريد الرجوع عن كلامي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقا، وأن الزوج لا يملك التراجع عنه، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع عن التعليق ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 161221.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك لا تملك التراجع في تعليق طلاق زوجتك على مكالمة صديقتها، وأنها إذا كلمتها وقع طلاقها، ولك مراجعة زوجتك في عدتها إن كان الطلاق غير مكمل للثلاث.
وأما حلفك بالله على عدم ذهابها إلى الجامعة، فلك أن ترجع وتأذن لها بالذهاب، وتكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وإنما المشروع هو الحلف بالله تعالى.
والله أعلم.