السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 4
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 4
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكروا في السؤال، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث – وكذا وجود جمع من الإخوة - قال الله تعالى: { ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } النساء : 11 , وقال تعالى: { ... فإن كان له إخوة فلأمه السدس ... } النساء : 11 . ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12 , ولابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: { ... وإن كانت واحدة فلها النصف ... } النساء : 11 , والباقي للشقيقين والشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ... } النساء : 176 .
فتقسم التركة على مائة واثنين وتسعين سهما, للأم سدسها, اثنان وثلاثون سهما, وللزوجة ثمنها, أربعة وعشرون سهما, وللبنت نصفها, ستة وتسعون سهما, ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم. وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 8 192 أم 4 32 زوجة 3 24 بنت 12 96
2 أخ شقيق
4 أخت شقيقة
520
20
والله تعالى أعلم