من لزمته كفارة قتل وعجز عنها

0 213

السؤال

أنا مصاب بداء السكر ومرض مزمن في الأذن اليسرى إذا لم أستمر على تناول العلاج بشكل منتظم يسبب لي دوخة شديدة وعدم اتزان ولوعة في الكبد ومنذ سنة تقريبا حصل لي حادث أنا وزوجتي وابن أخي ويبلغ من العمر اثنا عشر عاما وقد توفاه الله معي وأريد أن أقضي ماعلي من صيام لكنني لا أستطيع والله أعلم بحالتي ولا أستطيع عتق رقبة لعدم مقدرتي المادية0أرجو من الله ثم منكم مساعدتي على حل هذا الموضوع والله الموفق .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا الحادث الذي أصابك بسبب تقصير في الأخذ بأسباب السلامة أو إخلال بقواعد السير فإن عليك الكفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا على قول بعض أهل العلم، فإذا عجزت عن العتق والصيام والإطعام فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ودية القتيل تلزم العاقلة ولا ترث منها إذ لا يرث قاتل.
أما إذا لم تقصر في الأخذ بأسباب الأمان ولم تخالف قواعد المرور فليس عليك كفارة ولا دية ولا إثم......
ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:
5914
2824
2152
22750.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة