مات عن أم وأربعة بنات وجد وجدة وأشقاء وشقيقات

0 135

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
جد (أب الأب)
أخ شقيق العدد 4
-للميت ورثة من النساء:
أم
بنت العدد 4
جدة ( أم الأب)
أخت شقيقة العدد 4

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } النساء : 11 , ولبناته الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ... } النساء : 11 , ويبقى سدس يأخذه الجد, ويسقط الإخوة والأخوات هنا حتى على القول بأنهم يرثون مع الجد؛ لأن ما بقي بعد فرض الأم والبنتين سدس، فيأخذه الجد ويسقط الإخوة.

قال صاحب كشاف القناع: فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له أي الجد, ويسقط الإخوة كأم وبنتين وجد وأخت فأكثر، أو أخ فأكثر. فإنها تصح من ستة, للأم السدس واحد, وللبنتين الثلثان, أربعة ويبقى السدس, واحد للجد وتسقط الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا؛ لأن الجد لا ينقص أبدا عن سدس المال .. اهــ.

 وفي مسألتنا هذه تسقط الجدة أيضا؛ لأنها محجوبة بالأم حجب حرمان, فتصح المسألة من ستة:

للأم سدسها: سهم واحد. وللبنات الأربع ثلثاها: أربعة أسهم, لكل واحدة منهن سهم, وانظر الفتوى رقم: 66473عن ميراث الجد مع الإخوة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة