حكم من قال لزوجته: "تحرم عليّ ما عاد أمسك جوالك"

0 157

السؤال

في أحد الأيام تشاجرت مع زوجتي، وقلت لها: "تحرم علي ما عاد أمسك جوالك" فهل يبقى أمر الطلاق معلقا، أم أن الطلاق قد وقع؟ وإذا كان الطلاق معلقا فإلى متى يبقى معلقا - جزاكم الله كل الخير -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد اختلف أهل العلم في الحلف بتحريم الزوجة، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرق بعضهم بين من يقصد بالحرام الطلاق، أو الظهار، أو اليمين - وهذا هو المفتى به عندنا - وانظر الفتوى رقم: 14259.

وقولك لزوجتك: " تحرم علي ما عاد أمسك جوالك" تعليق للتحريم على إمساكك بجوالها، على الوجه الذي قصدته بيمينك، فلا يقع التحريم إلا بحصوله، فقد جاء في الفتاوى الهندية: ولو قال: أنت طالق لا دخلت الدار، فهذا مثل قوله: أنت طالق إن دخلت الدار، فلا تطلق حتى تدخل.
وعليه؛ فإن كنت قصدت بقولك: "تحرم علي" الطلاق: فإنك إذا أمسكت جوال زوجتك؛ وقع طلاقها، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.

وإن كنت قصدت الظهار: وقع الظهار، ولم يحل لك جماعها قبل أن تكفر كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم {المجادلة:3-4}،  وراجع الفتوى رقم: 192.

وأما إن كنت قصدت اليمين, أو لم تقصد شيئا محددا: فإنك إذا حنثت لم يقع على زوجتك طلاق، ولا ظهار، ولكن تلزمك حينئذ كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

وننبهك إلى أن الحلف بالحرام غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة