مات عن زوجتين وخمسة أبناء

0 98

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
ـ للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن فرضا ـ بينهما بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

والباقي للأبناء الخمسة تعصيبا ـ بينهم بالسوية ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على ثمانين سهما:

للزوجتين: ثمنها, عشرة أسهم، لكل واحدة خمسة أسهم.

ولكل ابن أربعة عشر سهما، وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 10 80 2 زوجة 1 10 5 ابن 7 70

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة