حكم الشرط الجزائي في عقد الإجارة

0 214

السؤال

حصلت على منحة مالية عن طريق وزارة الصحة هنا في إحدى مقاطعات كندا، مقابل الالتزام بالعمل في أحد المستشفيات لمدة ثلاث سنوات.
وفعلا وقعت معهم العقد، وكنت عاقدا العزم على البقاء في هذه المقاطعة كامل المدة المتفق عليها وهي ثلاث سنوات، ولكن لظروف لم أستطع معها الاستمرار في العمل في هذا المستشفى توقفت، وبعد مضي عامين انتقلت إلى مقاطعة أخرى.
الآن أنا مطالب بإرجاع المبلغ كاملا مع غرامة مالية، كما هو منصوص عليه في العقد.
هل هذه المعاملة مسموح بها شرعا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال ينبغي أن يكون قبل الإقدام على المعاملة، والدخول فيها، للإحجام عنها إن كانت غير مشروعة. أما وقد دخلت في المعاملة، فكان عليك الوفاء بالعقد وفق ما اتفق عليه؛ لأن عقد الإجارة المحدد بمدة معينة، يعد عقدا لازما ليس لأحد الطرفين فسخه متى شاء، ولا كيف شاء، وإذا لم يكمل الأجير المدة المتفق عليها في العقد لغير عذر معتبر. فهل يستحق من الأجرة بقدر عمله أم لا يستحق شيئا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم؛ وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يستحق شيئا.

  جاء في مطالب أولى النهى: (أو) امتنع (الأجير) لعمل (من تكميل العمل فلا أجرة) له لما عمله قبل؛ لأن كلا منهم لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة، فلم يستحق شيئا، كمن استأجر من يحمل له كتابا إلى بلد بعينه، فحمله بعض الطريق، أو ليحفر له أذرعا، فحفر بعضها وامتنع من حفر الباقي. انتهى.

 وانظر الفتوى رقم: 94959.
  وعلى هذا القول الأول فللشركة مطالبتك برد جميع المبلغ، أما الغرامة المتفق عليها في العقد فالظاهر أنها من قبيل الشرط الجزائي؛ وانظر حكمه بالتفصيل في  الفتوى رقم: 34491 .              

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة