مات عن أم وأب وزوجة وابن وبنت وشقيق وعمين

0 110

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
(عم ( شقيق للأب )) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

والباقي للابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

ولا شيء للأعمام والأخ الشقيق، لأنهم لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:

للأم سدسها ـ اثنا عشر سهما ـ وللأب سدسها أيضا, اثنا عشر سهما.

وللزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ

وللابن ستة وعشرون سهما, وللبنت ثلاثة عشر سهما, وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 3 72 أم 4 12 أب 4 12 زوجة 3 9

ابن

بنت

13

26

13

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة