أحكام الطهارة مع وجود لاصق

0 192

السؤال

هل من الممكن الوضوء مع وجود لاصق، وذلك من أجل أن لا يختلط الماء مع النجاسة كدم الجروح أو البثور؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان اللاصق موضوعا على عضو من أعضاء الوضوء، ولم يكن في إزالته ضرر، فإنه لا يصح معه الوضوء إن منع وصول الماء إلى ما تحته، ويجب نزعه حينئذ, ويجب غسل جميع العضو حتى موضع الجرح النازف ما لم يكن في ذلك ضرر. ولو خرج الدم بعد غسل العضو، فلا يؤثر، ولا ينتقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم.

  قال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. اهــ.

  وعن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم، فنزفه الدم، وسجد ومضى لصلاته. اهــ.

 وعصر ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ بثرة فخرج منها الدم، ولم يتوضأ.
 وأما إن كان غسل ما تحته يسبب ضررا، فإنه يمسح عليه إن أمكن؛ لأنه في حكم الجبيرة.

  جاء في الموسوعة الفقهية: وفي حكم المسح على الجبيرة المسح على العصابة أو اللصوق، أو ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء - كدهن أو غيره. اهـــ.

فإن تعذر المسح عليه، تيمم عنه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ: إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا، أو مستورا. فإن كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء، فإن تعذر فالمسح، فإن تعذر المسح فالتيمم، وهذا على الترتيب. وإن كان مستورا بما يسوغ ستره به؛ فليس فيه إلا المسح فقط، فإن أضره المسح مع كونه مستورا، فيعدل إلى التيمم، كما لو كان مكشوفا، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. انتهى.
وله أن يتيمم عن ذلك الموضوع قبل الشروع في الوضوء، أو بعد الانتهاء من الوضوء؛ وانظر الفتوى رقم: 150293، والفتوى رقم: 152259.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة