حكم من فارق الإمام بعد تسليمه سهوا في الركعة الثالثة من العصر وأتمها منفردا

0 164

السؤال

صليت العصر خلف الإمام وكان في الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد وقام وأتم الركعة الثالثة له والثانية لي ثم سلم ولم ينبهه أحد إلا بعد التسليم، فقمت وأتممت الركعتين منفردا، وصلى الإمام ركعة ثم سلم، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 184969، ما يفعله المأمومون إذا نسي الإمام التشهد الأول، فراجعها إن شئت.

ثم إذا كان الإمام والمأمومون قد أتوا بركعة رابعة فتصح صلاتهم على كل حال، وأما متابعتكم للإمام في جلوسه في الثالثة فلا تبطل به الصلاة إن كان ذلك وقع منكم جهلا أو نسيانا، ولبيان حكم من أتى بزيادة في الصلاة جهلا انظر الفتوى رقم: 113308.

وبخصوص حالتك أنت: فكان الواجب عليك حين تبين لك أن الإمام قد بقيت عليه ركعة أن تعود متابعا له حتى يقضي صلاته ثم تقوم فتقضي الركعة التي فاتتك، وما أتيت به من زيادة في الصلاة فلا حرج عليك فيه، لأنه عن غير عمد، ولا سجود سهو عليك، لأن سهو المأموم يحمله الإمام، لكن إن كنت قد فارقت الإمام فلم تتابعه وأتممت صلاتك منفردا فلا تبطل صلاتك بهذه المفارقة جهلا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 74234.

ومفارقة الإمام قد تكون مشروعة في حالات, وهذه الحالات ذكرنا أمثلة منها في الفتويين رقم: 47529، ورقم: 36975.  

والله أعلم.    

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة