حكم شهادة الأب والأخ على عقد النكاح

0 215

السؤال

أنا صاحب الفتوى: 229057، وأنا محتار الآن، هل ما فعلته صحيح ،أم لا؟ وسأوضح لكم ما جرى بالتفصيل: أنا إلى الآن عقدت مرتين، ولم أرتح إلى الآن، وحتى أتجنب قبل أن أعقد الشغار، وأتجنب مبطلات النكاح بقيت أقرأ فتاوى النكاح لساعات؛ حتى أسلم منها، وقرأت أن النكاح دون ولي باطل، إلا إذا أقره القاضي، فاتفقت مع والدها على مهر معين، وتمت كتابته في العقد، وفي بلدنا يجوز الزواج دون ولي، فأصبح والدها شاهدا مع رجل آخر على النكاح، فكنا نحن الخمسة فقط في مجلس العقد – أنا، والقاضي، وأبوها، وهي، والشاهد الآخر - ولم ألاحظ هل عرف القاضي أن هذا الشاهد هو والدها أم لا؛ لأن القاضي شاهد الأوراق، وكان مكتوبا عليها اسمي، واسمها في ورقة، وفي ورقة أخرى بجانبها اسم الشاهدين، ولا أعرف هل عرف أن هذا والدها من خلال تشابه الأسماء؛ حيث إنه إذا قرأ اسمها وقرأ اسم الشاهدين سيعرف أن هذا هو والدها، هذا إذا قرأ اسم الشاهدين، وإذا لم يقرأ اسمهما فلن يعرف، وتم العقد بإيجاب وقبول مني ومنها؛ حيث كان القاضي يقول الإيجاب وهي تقوله وراءه، ويقول القبول وأنا أقوله وراءه، وتم الزواج والدخول، وبعد فترة - كما أخبرتكم في الفتوى السابقة - اكتشفت خطأ هذا، ووقعت في حيرة، ولم أكن أعرف ماذا أفعل، فشاورت أخي وكان غاضبا، ويقول لي: "أنت متشدد جدا" ولم أكن أعرف كيف سأخبر والدها، فخطرت لنا أنا وأخي حيلة، فبحجة أننا نريد أن نخرج هوية الأحوال المدنية اتصلنا بوالدها، وقلنا له: إن المحكمة تريد تجديد العقد، وقلنا له: إن أخي سيصبح وكيلك عن ابنتك، فوافق، ولم أعرف هل فهم معنى العقد أم لا؟ فأصبح أخي وكيلها، وأصبح أبي وأخي الآخر شاهدين، وتم العقد، فهل هي الآن في عصمتي، فهذان عقدان: الأول مختلف فيه، والثاني لا أعرف حكمه، كما أود أن أنبه إلى أنكم قلتم في غير فتوى أن الولي لا يصح أن يكون شاهدا، فهل يجوز هنا لأنه لم يقل الإيجاب والقبول؟ فأخي وزوجتي غاضبون من هذا الشيء بسبب تكرار العقد مرتين، فما بالكم بالثالث؟ فسأقع في حرج عظيم، وقد لا أفعله من شدة الحرج والحياء، ومن شدة اللوم الذي سيلقى علي؛ حتى إن أخي قد يظن أني مجنون بسبب هذا الشيء، فأنا الآن قلق، ومهموم، وخائف جدا، فأريد منكم أن تريحوني، وأن لا تتأخروا في الرد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا العقد الذي تم بمباشرة أخيك بالوكالة عن أبي الزوجة؛ صحيح - إن شاء الله - لأن التوكيل في التزويج جائز، كما بيناه في الفتوى رقم: 77997.

وشهادة أبيك وأخيك الآخر على العقد صحيحة - على القول الراجح - فقد جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون الشاهدان، أو أحدهما من الأصول، أو من الفروع، وهذا القول هو الصحيح بلا شك؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان؛ خشية التهمة، أما حيث تكون شهادة عليه وله، كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع. وانظر الفتوى رقم: 31064.

وعليه، فزوجتك في عصمتك، ولا حاجة لتجديد العقد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة