السؤال
بالنسبة للفجر الصادق: إذا كانت المساجد القريبة مني تقيم مبكرا، فإذا تأخرت لألحق بهم في الركعة الثانية لتكون ثلث الساعة قد مرت، فهل علي من حرج في هذا لكونهم بدؤوا الصلاة قبل ذلك وأنا لهم تبع؟ فأفيدونا - جزاكم الله خيرا -.
بالنسبة للفجر الصادق: إذا كانت المساجد القريبة مني تقيم مبكرا، فإذا تأخرت لألحق بهم في الركعة الثانية لتكون ثلث الساعة قد مرت، فهل علي من حرج في هذا لكونهم بدؤوا الصلاة قبل ذلك وأنا لهم تبع؟ فأفيدونا - جزاكم الله خيرا -.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت صلاة الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق, وقد ذكرنا التفصيل في الفتوى رقم: 37147.
وإذا كان الشخص لا يستطيع التعرف على علامة طلوع الفجر بنفسه، فإنه يقلد عدلا عالما بالأوقات, أو يعتمد على تقويم زمني معتمد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 129847.
فإذا كان المسجد الذي تصلي فيه يعتمد في أوقات الصلاة على تقويم موثوق به, أو فيه مؤذن عارف بالأوقات: فلا تأثم إذا دخلت في الركعة الثانية, جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين: وسئل فضيلة الشيخ: عن جماعة لا يعرفون وقت الفجر ويصلون بخبر من يثقون به ولكن بعضهم لديه شك؟
فأجاب قائلا: ما داموا واثقين منه، ويعرفون أن هذا الرجل عنده علم بدخول الوقت فلا شيء عليهم؛ لأنهم لم يتبينوا أنهم صلوا قبل الوقت، فإذا لم يتبينوا وأخذوا بقول هذا الرجل الذي يثقون به، فلا حرج، لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ما دام شاكا، فلا يصلي حتى يغلب على ظنه، أو يتيقن، وعليه أن ينبه الجماعة على ذلك، يشير عليهم، ويقول: انتظروا خمس دقائق، أو عشر دقائق، ولا يضرهم ذلك؛ لأن انتظار الإنسان عشر دقائق، أو ربع ساعة خير من كونه يتقدم بدقيقة واحدة. انتهى
وإذا لم يوجد تقويم معتمد, ولا مؤذن عارف بالأوقات, وشككت في دخول وقت الفجر, فلا تجزئ صلاتك قبل أن تتحقق, أو يغلب على ظنك دخول الوقت, جاء في المغني لابن قدامة: إذا شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن دخوله, أو يغلب على ظنه ذلك, مثل من هو ذو صنعة، جرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو قارئا جرت عادته بقراءة جزء فقرأه, وأشباه هذا, فمتى فعل ذلك، وغلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة، ويستحب تأخيرها قليلا احتياطا لتزداد غلبة ظنه. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: لما كان دخول الوقت شرطا في صحة الصلاة، كوجوبها، أشار إلى هذا المؤلف بأن الصلاة لا تجزئ من صلاها، وهو شاك في دخول الوقت، ولو تبين أنها وقعت فيه؛ لتردد النية، وعدم تيقن براءة الذمة مع حرمة ذلك. انتهى
أما إذا تحققت, أو غلب على ظنك دخول الوقت والإمام في الركعة الثانية: فلك الدخول معه, فإذا تبين أنه قد أحرم بعد دخول الوقت, فالأمر واضح. أما إذا تبين أن هذا الإمام قد أحرم قبل دخول الوقت انقلبت فريضته إلى نافلة, ويصح اقتداؤك به, وأنت تصلي فريضة عند بعض أهل العلم, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 141067، والفتوى رقم: 111010.
والله أعلم.