السؤال
تخاصمت أنا وزوجي بسبب اكتشافي لمعرفته بامرأة أخرى، واشترطت عليه حتى نتصالح أن يحلف بقول: (( والله العظيم لو عرفت عليك امرأة أخرى فأنت طالق ))
فهل لو قام بإخراج كفارة اليمين عن يمينه هذه دون أن أعلم، حتى يتحرر منها، ويعود للتعرف على نساء أخريات. فهل يعتبر كفر عن يمينه ولا يقع الطلاق أو يقع الطلاق حتى لو أخرج الكفارة؟
أريد تنبيهه حتى لا يستسهل أمر الكفارة، ويعتقد أنه تحرر من يمينه، ويعاود التعرف على النساء، ويكون بسبب فعله هذا وقع الطلاق وأنا لا أعلم.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط، فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين؛ وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن زوجك إذا حنث في يمينه المعلقة، وقع طلاقه عليك، والحنث يحصل بتعرفه على امرأة أخرى حسب نيته بيمينه.
قال البهوتي –رحمه الله- : إذا استحلفته زوجته أن لا يتزوج عليها، فحلف لها على ذلك، ونوى شيئا مما ذكرنا بأن نوى أن لا يتزوج عليها يهودية، أو نصرانية، أو عمياء أو حبشية ونحوها، أو أن لا يتزوج عليها بالصين أو نحوه من المواضع التي يريد التزوج بها، فله نيته؛ لأن لفظه يحتمله. كشاف القناع عن متن الإقناع.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فلا يقع طلاقه بالحنث طالما قصد بيمينه التأكيد ولم ينو وقوع الطلاق.
وعلى القول بوقوع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث، فمن حق الزوج مراجعتك في عدتك، ولا يشترط لصحة الرجعة رضاك ولا علمك؛ وراجعي الفتويين: 106067، 54195
والواجب على الزوج أن يتقي الله ويحذر من الوقوع في العلاقات غير المشروعة مع النساء، وليراجع الفتوى رقم: 12928
والله أعلم.