مات عن بنت وثلاثة أبناء أخ شقيق وبنات أخ

0 114

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
- إضافات أخرى:
للمتوفاة بنات أخ شقيق هل يرثن مع أبناء الأخ الشقيق، أم يقتصر الإرث على الذكور فقط من أبناء الأخ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فبنات الأخ ليس لهن نصيب في تركة عمهن؛ لأن بنت الأخ ليست من الوارثات أصلا، سواء كانت بنت أخ شقيق، أم من الأب، أم من الأم.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا بنته، وثلاثة أبناء أخ شقيق: فإن لابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء: 11}, والباقي لأبناء الشقيق تعصيبا - بينهم بالسوية - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. فتقسم التركة على ستة أسهم: للبنت نصفها - ثلاثة أسهم - ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة