شروط خروج المرأة للدعوة

0 355

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله.
هل يجوز لامرأة أن تخرج مع زوجها للدعوة وكذلك لتلقي العلم وهل ثبت في السيرة أن أمهات المؤمنين قد خرجن للدعوة أو طلب العلم. والذي يفعل هذا هم جماعة الدعوة والتبليغ تخرج المرأة مع زوجها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الدعوة إلى الله تعالى لا تقتصر على الرجال دون النساء، لدخول النساء في عموم الخطاب الآمر بالدعوة إلى الخير، فقد قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله [آل عمران:110]. وقال تعالى:ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين [فصلت:33]. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن [النحل:125].

وبناء على ذلك فلا نجد مانعا من خروج المرأة مع زوجها إذا أمنت الفتنة، ولم يخش على المرأة من التعرض للأذى، وأما سؤالك عن خروج أمهات المؤمنين للدعوة أو طلب العلم؟ فالجواب: أنهن طلبن العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحتجن للخروج في طلبه إلى مكان أبعد من بيت النبوة أو المسجد النبوي.

أما بالنسبة لجماعة التبليغ فقد سبق بيان حكم العمل معها، ومع الجماعات عموما بضوابطه في الفتوى رقم: 10157 . وعلى العموم فخروج المرأة مع زوجها أمر لا حرج فيه، بل إذ كان بقصد حسن فهو عمل خير يؤجران عليه إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة