توفي عن زوجة وابن واحد وثلاث بنات وابن ابن

0 108

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(ابن ابن) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

والباقي للابن والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

ولا شيء لابن الابن، لأنه محجوب بالابن حجب حرمان, جاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أن ابن الابن من العصبات، وأنه يحجبه الابن الأعلى، ويحجب هو من دونه.. اهـ.

فتقسم التركة على أربعين سهما, للزوجة ثمنها, خمسة أسهم, وللابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة