حكم صلاة مسبوق تبين أن إمامه سلم عن نقص

0 169

السؤال

السؤال هو: ما الحكم لو كان الإمام يصلي العصر مثلا وجاء مسبوق فأدركه في الركعة الثانية ثم جاء مسبوق آخر فأدركه في التشهد الأخير ثم سلم الإمام من الصلاة فوقف المسبوقان لإكمال ما فاتهما من الصلاة ثم دخل المسجد اثنان لم يدركا الجماعة فاتخذا من المسبوق الذي أدرك الإمام في التشهد الأخير إماما وأثناء وقوف الثلاثة في الركعة الأولى والمسبوق الأول الذي أدرك الإمام في الركعة الثانية كان قد وقف للركعة الفائتة وقرأ الفاتحة ثم ركع وأثناء الركوع تبين أن الإمام الأول قد نسي الركعة الرابعة من صلاة العصر ووقف الإمام ومن معه من المصلين للإتيان بالركعة الرابعة؟ وماذا يجب على المسبوق الأول والثاني وعلى من اقتدى بالمسبوق الثاني حيث أتى المسبوق الثاني وممن اقتديا به إماما بأربع ركعات؟ وهل في هذه الحالة الواجب أن يرجعوا للإمام الأول جميعا؟ أم يتموا الصلاة كل واحد على حدة حيث يأتي الإمام الأول ومن معه من المصلين بالركعة الرابعة التي نسيها من صلاة العصر، والمسبوق الذي أدرك الإمام في الركعة الثانية يأتي بركعة والمسبوق الذي أدرك الإمام في التشهد يأتي ومن اتخذه إماما بأربع ركعات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دام قد تبين أن الإمام الأول لم يتم صلاته حيث نسي ركعة وقام لقضائها، فإنه يلزم المسبوقين ـ الذي أدرك الركعة الثانية والذي أدرك التشهد الأخير ـ أن يرجعا ويقتديا بالإمام، لأنه قد تبين أن الإمام لم يتم صلاته, ولا يعتدا بما فعلاه بعد سلام الإمام, وقد بينا في الفتويين رقم: 97249، ورقم: 156997، أنه يلزم المسبوق أن يرجع لمتابعة إمامه إن قام لقضاء ما عليه وتبين أن الإمام نقص من صلاته.

وإذا قلنا بأنه تجب عليهما العودة لمتابعة الإمام فإن المسبوقين الآخرين اللذين ائتما بالمسبوق الذي أدرك التشهد قد تبين أنهما اقتديا بمأموم لم تتم صلاة إمامه بعد, ومن المعلوم أنه لا يجوز اتخاذ المأموم إماما في حال ائتمامه بإمامه وذلك لامتناع أن يكون الشخص تابعا ومتبوعا في آن واحد، وذكر الهيتمي في شرح المنهاج أن هذا محل إجماع، فلا يصح اقتداؤهما به, جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وتبطل صلاة من اقتدى بمن بان مأموما لفقد شرط عدمي وهو عدم تبعية الإمام لغيره في تلك الصلاة، إذ الإمامة أن يتبع مصل آخر في جزء من صلاته غير تابع غيره، فتبعية الإمام غيره مبطلة لصلاة مأمومه وذلك بأن يكون مسبوقا قام يقضي، أو يقتدي مصل بمن يعتقد إمامته وهو مأموم. اهــ.

وحتى الشافعية الذين يجيزون الاقتداء بالمسبوق ينصون على عدم صحة الاقتداء به إذا تبين أن إمامه سلم عن نقص، جاء في نهاية المحتاج: وينبغي أن محل صحة القدوة ما لم يتذكر الإمام ترك ركن من صلاته ويعود لتداركه قبل طول الفصل، فإن عاد لم تصح قدوة المقتدي بالإمام الثاني لتبين أنه مقتد بمقتد في نفس الأمر. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة