السؤال
قلت لزوجتي: "إذا لم تأت عندي غدا فأنت مطلقة بالثلاث" وأتت بعد المغرب، وسبق لي أن طلقتها مرتين قبل، وأخبرتني أنها كانت حائضا في إحداهما، فأفتوني - جزاكم الله خيرا -.
قلت لزوجتي: "إذا لم تأت عندي غدا فأنت مطلقة بالثلاث" وأتت بعد المغرب، وسبق لي أن طلقتها مرتين قبل، وأخبرتني أنها كانت حائضا في إحداهما، فأفتوني - جزاكم الله خيرا -.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق بتحقق شرطه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أم قصد مجرد التهديد، أم التأكيد، أم المنع، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 67132.
والمرجع في تعيين ما يحصل به الحنث إلى نية الحالف، فيما تلفظ به، مما يحتمله لفظه، فإن كنت قصدت مجيء زوجتك قبل المغرب فقد حنثت، ووقع طلاقها، وبانت منك بينونة كبرى.
وأما إن كنت قصدت غدا، بمعنى الوقت القريب الذي يدخل فيه الليلة التالية: فلم تحنث في يمينك بمجيئها بعد الغروب، فقد جاء في حاشية اللبدي على نيل المآرب: قوله: "وأنت طالق غدا .. إلخ" الغد اسم لليوم الذي يلي يومك أو ليلتك، وقد يراد منه ما قرب من الزمان، فلو قال: والله لأفعلن هذا غدا، أو إن لم أفعل هذا غدا، ففلانة طالق، وأراد به ما قرب من الزمن، أي: زمن حلفه، لم يحنث بفعله بعد الغد. اهـ.
واعلم أن أكثر أهل العلم على أن الطلاق في الحيض واقع رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 5584.
والذي ننصحك به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.