مات عن زوجة وثلاثة أبناء وابن ابن

0 101

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
(ابن ابن) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ...} النساء : 12 , والباقي لأبنائه الثلاثة تعصيبا - بينهم بالسوية - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. ولا شيء لابن الابن؛ لأنه محجوب بالابن الأعلى منه.

  جاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أن ابن الابن من العصبات، وأنه يحجبه الابن الأعلى، ويحجب هو من دونه .. اهــ.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:

للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم.

ولكل ابن سبعة أسهم.

وهذه صورتها :

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 3 24 زوجة 1 3 3 أبناء 7 21

والله تعالى أعلم
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة