السؤال
لي سؤال بارك الله فيكم. دار حوار حاد بيني وبين أبي حوله. أجيبوني حفظكم الله.
مع أذان الفجر كل يوم أذهب لغرفة إخواني وأوقظهم لصلاة الفجر، وتكون الصلاة عندنا في العراق، وتحديدا في بغداد، في الساعة الخامسة والنصف تقريبا، ويكون موعد بدء الدوام الرسمي للمدارس في الثامنة، أي أنهم يستيقظون للتحضير للمدرسة في الساعة السادسة أو السادسة والربع تقريبا، وعندها تكون الشمس لم تشرق بعد, فأبي لا يقبل أن أوقظهم، ويقول لي: إخوانك يستيقظون للتجهز لمدارسهم قبل الشروق, لا توقظهم الآن، ودعهم حتى أوقظهم بعد نصف ساعة، فيصلون عندها.
فأجيبه بأن الصلاة قد دخل وقتها ويجب أن يقوموا لها مع الأذان, ويغضب، ويعلو صوته، وأناقشه حينها ولكن لا يسمعني.
فما الواجب علي في هذه الحالة -بارك الله فيكم- هل القيام للصلاة واجب مع قول المؤذن (حي على الصلاة) , أم إن الصلاة بعد وقت من الأذان جائزة ما دام الشروق لم يدخل وقته.
علما أن أبي لا يريد إيقاظهم حتى يأخذوا وقتا أكثر للراحة في النوم، ويقول ما دامت الصلاة يشترط أن تكون قبل دخول وقت شروق الشمس، فلا مانع أن نوقظهم بعد نصف ساعة من الأذان.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالواجب هو أداء الصلاة قبل خروج وقتها، وأما أداؤها في أول الوقت عقب الأذان، فإنه مستحب ولا يجب.
جاء في الموسوعة الفقهية: تخيير المصلي في أداء الصلاة في الوقت الموسع: اتفق الفقهاء على القول بتخيير المصلي في أداء الصلاة في الوقت الموسع، وهو الوقت الذي وكل إيقاع الصلاة فيه لاختيار المصلي، فإن شاء أوقعها في أوله، أو في وسطه، أو في آخره، ولا إثم عليه فيما يختار .. اهــ.
وقد بينا في الفتوى رقم: 137351 أن الصلاة في جميع أجزاء الوقت جائزة، وأنه لا صحة لما يظنه بعض الناس من وجوب أدائها أول وقتها.
إذا تبين لك هذا، فإنه إذا كان إخوتك يصلون الصلاة لوقتها، فلا تشدد عليهم في أمر جعل الله لهم فيه سعة، لا سيما إذا كانوا صغارا ليسوا مخاطبين بأداء الصلاة في المسجد, وإذا كانوا ممن هو مخاطب بصلاة الجماعة في المسجد، فيمكنك أن تبين لهم ولوالدك برفق وحكمة، فضل الصلاة في المسجد، وأن من العلماء من ذهب إلى وجوبها, ولا تغضب والدك، ولا تحوجه إلى الصياح ورفع صوته؛ فإن إغضاب الوالد من العقوق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي.
والله تعالى أعلم.