حكم التعامل مع من يتعامل بالربا

0 315

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشتري بضاعة من شركة أجنبية والسداد يكون إما عن طريق عمل تحويل بالمبلغ عن طريق إيداع الثمن في حسابهم في البنك الربوي أو عن طريق إعطائهم شيكا مصرفيا وهم يودعونه في حسابهم في البنك الربوي فهل في ذلك إعانة على الربا ؟ وبصفة عامة هل يجوز الشراء ممن يستعمل الثمن في محرم مثل الربا وغيره؟ الرجاء الإجابة بسرعة جزاكم الله كل الخير......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعليه، فالأفضل للمسلم أن يعامل ويتاجر من لا يتعامل بالحرام، حتى لا يكون عونا لهم على ما يقدمون عليه من المعاصي.

فإن عاملتهم فلا إثم عليك ما لم تشارك أنت في الحرام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود، وهم قوم كما وصفهم الله تعالى في كتابه متعاملون بالربا أكالون للسحت، وعليك أن تعطيهم مالهم أو الشيك في أيديهم دون أن تودعه في البنك الربوي، ثم هم يفعلون به ما شاءوا. وانظر الفتوى رقم: 23102.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى