مات عن زوجة وأب وأم وابن

0 170

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أب)
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء : 12}.

والباقي لابنه ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما, للأم سدسها ـ أربعة أسهم ـ وللأب سدسها, أربعة أسهم, وللزوجة ثمنها ـ ثلاثة أسهم ـ والباقي للابن, ثلاثة عشر سهما, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 أم 4 أب 4 زوجة 3 ابن 13

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة