توفي عن زوجة وثلاث بنات وابن ابن وثلاث بنات ابن

0 132

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(بنت ابن) العدد 3
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}, ولبناته الثلاث الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11}, والباقي لابن الابن، وبنات الابن، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعموم قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للزوجة ثمنها, تسعة أسهم, وللبنات الثلاث ثلثاها, ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر, ولابن الابن ستة أسهم, ولكل واحدة من بنات الابن ثلاثة أسهم, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 3 72 زوجة 3 9 3 بنات 16 48

ابن ابن

3 بنات ابن

2

3

6

9

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة