السؤال
حصل خلاف مع زوجي، فحلف بالطلاق بالثلاث إذا لم يحدث أمر ما، وهذا الأمر لم يحدث حتى الآن، فماذا عن الطلاق الذي حلفه؟
حصل خلاف مع زوجي، فحلف بالطلاق بالثلاث إذا لم يحدث أمر ما، وهذا الأمر لم يحدث حتى الآن، فماذا عن الطلاق الذي حلفه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد - يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أن زوجك إذا حنث في يمينه وقع عليك الطلاق الثلاث، وبنت منه بينونة كبرى، فإن كان علق الطلاق على حصول أمر معين، فإنه يحنث بحصوله، ويقع الطلاق الثلاث.
وأما إذا لم يحصل الأمر: فلا يقع الطلاق.
وإن كان علق الطلاق على عدم حصول أمر معين: فإنه يحنث بعدم حصوله في الوقت الذي قصده بيمينه، أو في آخر أوقات الإمكان إن لم يعين وقتا، وانظري الفتوى رقم: 203128.
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وإنما المشروع هو الحلف بالله تعالى.
والله أعلم.