توفي عن أب وأم وزوجة وأربع بنات

0 142

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 5
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11}.

ولا شيء للإخوة والأخوات، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب, والمسألة عائلة ـ والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء ـ فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما, للأم منها أربعة أسهم, وللأب منها أربعة أسهم, وللزوجة منها ثلاثة أسهم, وللبنات منها ستة عشر سهما, لكل واحدة منهن أربعة أسهم, وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الرعية الورثة / أصل المسألة 24 / 27 أم 4 أب 4 زوجة 3 4 بنات 16

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة