السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 5
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 5
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.
ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11}.
ولا شيء للإخوة والأخوات، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب, والمسألة عائلة ـ والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء ـ فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما, للأم منها أربعة أسهم, وللأب منها أربعة أسهم, وللزوجة منها ثلاثة أسهم, وللبنات منها ستة عشر سهما, لكل واحدة منهن أربعة أسهم, وهذه صورتها:
والله أعلم.