مات عن زوجة وثمانية أبناء وسبع بنات

0 140

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 8
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 7
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على مائة وأربعة وثمانين سهما:

للزوجة ثمنها: ثلاثة وعشرون سهما, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / اصل المسألة 8 * 23 184 زوجة 1 23

8 أبناء

7 بنات

7

112

49

والله تعالى أعلم
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة