ماتت عن زوج وأم وثلاث بنات وأربعة أشقاء وثلاث شقيقات

0 124

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 4
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد 3
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث - وكذا جمع من الإخوة - قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}, ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء: 12}, ولبناتها الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11}, والإخوة والأخوات عصبة يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهنا لا يبقى لهم شيء، فيسقطون.

والمسألة عائلة – والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء – فتقسم التركة على تسعة وثلاثين سهما:

للأم منها: ستة أسهم, وللزوج منها: تسعة أسهم, وللبنات منها: أربعة وعشرون سهما، لكل واحدة منهن ثمانية, وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12/13 * 3 39 أم 2 6 زوج 3 9 3 بنات 8 24

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة