مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيقين وشقيقتين

0 145

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12 , ولبناته الثلثان فرضا – بينهن بالسوية - ؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ... } النساء : 11 . والباقي للشقيقتين والشقيقين تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ... } النساء : 176 .

فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما:

للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما.

وللبنات ثلثاها: ستة وتسعون سهما, لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون.

ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.

    وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 6 144 زوجة 3 18 3 بنات 16 96

أخوان شقيقان

أختان شقيقتان

5

20

10

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة