حكم توزيع المزكي زكاته بنفسه

0 184

السؤال

هل يجوز لي أن أقوم بتوزيع زكاة الزروع الخاصة بي على الفقراء والمساكين دون تسليمها لديوان الزكاة، مع العلم أن الفقراء كثر في بلدي ومعظمهم لا يجد شيئا من هذا الديوان الذي لا يصرف أموال المسلمين في مصارفها المعروفة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن علمت أن ديوان الزكاة لا يصرف الزكاة إلى مستحقيها، وأمنت على نفسك من الضرر في عدم دفعها إليه فلا حرج عليك حينئذ في أن تفرق زكاتك على أهلها بنفسك من غير أن تدفعها لديوان الزكاة, بل ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الإجزاء إذا لم يصرفها الإمام الجائر في مصرفها, وإليك تفصيل المذاهب كما جاء في الموسوعة الفقهية: فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية إلى عدم جواز دفعها إلى الإمام حينئذ، وأنها لا تجزئ عن دافعها على التفصيل التالي: فقال الحنفية: إذا أخذ الخوارج والسلاطين الجائرون زكاة الأموال الظاهرة كزكاة السوائم والزروع وما يأخذه العاشر، فإن صرفوه في مصارفه المشروعة فلا إعادة على المزكي، وإلا فعلى المزكي فيما بينه وبين الله تعالى إعادة إخراجها.... وقال المالكية: إن دفعها إلى السلطان الجائر اختيارا، فدفعها السلطان لمستحقها أجزأت عنه، وإلا لم تجزئه، فإن طلبها الجائر فعلى ربها جحدها والهرب بها ما أمكن، فإن أكرهه جاز، وهذا إن كان جائرا في أخذها أو صرفها، وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة، أما إن كان عادلا فيها وجائرا في غيرها، فيجوز الدفع إليه مع الكراهة، أما الشافعية فذهبوا إلى أنه إن طلب الإمام الجائر زكاة المال الباطن، فصرفها إليه أفضل، وكذا زكاة المال الظاهر سواء لم يطلبها أو طلبها، وفي التحفة إن طلبها وجب الدفع إليه، وذهب الحنابلة إلى أن دفع الزكاة إلى الإمام الجائر والبغاة والخوارج إذا غلبوا على البلد جائز سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة, ويبرأ المزكي بدفعها إليهم، سواء صرفها الإمام في مصارفها أو لا... اهـ.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة