حكم أجرة تدريس فتاة في خلوة بدون محرم

0 160

السؤال

جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
لي سؤال: أعلم فتاة القراءة والكتابة، مع عدم وجود محرم.
فما حكم الأجر الذي أتقاضاه مقابل هذا العمل؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه ولو كان ذلك لغرض التعليم، أو غيره. والخلوة المحرمة هي: كل اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، كما قال الفقهاء.

وقد جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة بالتحذير منها؛ لما تؤدي إليه من المفاسد، ومن ذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروى الطبراني عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم.

قال النووي في شرح حديث مسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. قال: هذا استثناء منقطع؛ لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة، فتقدير الحديث: لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم.

ثم فصل القول في حكم الخلوة فقال: وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما، فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك؛ فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية، فهو حرام. اهـ
هذا من حيث حكم خلوتك بالفتاة، وقد علمت حرمته. وبدأنا به قبل الجواب عما سألت عنه؛ لأهميته، وضرورة مراعاته. وقد بينا ضوابط تدريس الرجل للمرأة للفائدة وذلك في الفتويين:46399 /57739

وأما مسألة الأجرة: فلا حرج في الانتفاع بها؛ لانفكاك الجهة هنا، حيث إن تلك الأجرة في مقابل منفعة مشروعة، ووقوع الخلوة عارض فيها؛ ولذا فإنه يجوز لك الانتفاع بالأجرة عن ما مضى، وعليك الكف عن تدريس تلك الفتاة فيما يستقبل، ما لم تتوفر الضوابط الشرعية المشار إليها في الفتويين المحال عليهما آنفا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى