توفي عن أم وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء وثلاثة إخوة من الأب وأختين من الأب

0 122

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 3
(أخ من الأب) العدد 3
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم)
(أخت شقيقة) العدد 2
(أخت من الأب) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء: 11}.

والباقي للإخوة الأشقاء والأختين الشقيقتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}.

ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما: للأم سدسها ـ ثمانية أسهم ـ ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة