السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(عم شقيق للأب) العدد 4
(عم أخ للأب من الأب) العدد 3
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم)
(أخت شقيقة) العدد 4
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(عم شقيق للأب) العدد 4
(عم أخ للأب من الأب) العدد 3
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم)
(أخت شقيقة) العدد 4
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء: 11}.
ولأخواته الشقيقات الثلثين فرضا ـ بينهن بالسوية ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الجمع من الأخوات: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك {النساء: 176}.
قال ابن قدامة في المغني: وما زاد على الأختين في حكمهما؛ لأنه إذا كان للأختين الثلثان, فالثلاث أختان فصاعدا. اهـ.
والباقي للأعمام الأشقاء تعصيبا ـ بينهم بالسوية ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للأعمام من الأب؛ لأنهم محجوبون بالعم الشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما, للأم سدسها ـ أربعة أسهم ـ وللشقيقات ثلثاها, ستة عشر سهما, لكل واحدة منهن أربعة, والباقي أربعة أسهم للأعمام الأشقاء, لكل واحد منهم سهم واحد, وهذه صورتها:
والله أعلم.