السؤال
زوجتي كانت لها صديقة سيئة الخلق والدين، وكنت أحاول منعها عنها بالتهديد والغضب عليها، ولكن لم أستطع، وكانت صديقتها ممن يتحدثون مع الشباب بالجوال، ومن حرصي على زوجتي حاولت منعها بالقوة، ولكن عصت، فقمت بتهديدها بالطلاق، وقلت لها: إذا كلمت فلانة فأنت طالق، بنية التهديد، والتخويف، والمنع، واكتشفت بعد ذلك أنها كلمتها.
فهل وقع الطلاق؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق بتحقق شرطه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أن الطلاق قد وقع بتكليم زوجتك للمرأة، وإن كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها. ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.