توفي عن زوجة وأب وأم وبنت وأخ شقيق وأخت شقيقة

0 139

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12 , ولابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة:{ ... وإن كانت واحدة فلها النصف ... } النساء : 11 . وما بقي يأخذه الأب تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء لشقيقه وشقيقته؛ لأنهما لا يرثان مع وجود الأب.

  قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب، ذكورا أو إناثا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.

  فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما, للزوجة ثمنها, ثلاثة أسهم, وللبنت نصفها, اثنا عشر سهما, وللأم سدسها, أربعة أسهم, وللأب سدسها, أربعة أسهم, ويبقى سهم واحد يأخذه الأب، فيتحصل له خمسة أسهم.
 والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة