0 141

السؤال

رأت زوجتي اسم بنتين على جهازي، فسألتني من فلانة وفلانة؟ وأنا لا أعرفهما نهائيا، ومن الممكن أن تكونا دخلتا على صفحتي على الفيس بوك وأنا لا أعرفهما، فحلفت وقلت: علي الطلاق لا أعرفهما ـ وحلفت أنني فعلا لا أعرفهما، ولكن تم الدخول على صفحتهما، فما حكم تلك اليمين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت لا تعرفهما أصلا، أو تعرفت عليهما من خلال الفيسبوك ووقع منك الحلف بناء على ظنك أنك لا معرفة لك بهما أصلا فلا يترتب على هذا الحلف شيء، لأنه حينئذ لم يحصل حنث، وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله: إذا طلق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانا معتقدا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء... اهـ.

وننبه إلى الحذر من الحلف بالطلاق، فإنه من يمين الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ويجب اجتناب التعارف بين الفتيان والفتيات وإجراء المحادثات بينهما سواء من خلال الفيسبوك أو غيره من وسائل التواصل الاجتماعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة