السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 2
(أخ شقيق) العدد 2
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(بنت ابن) العدد 2
(أخت شقيقة) العدد 1
- إضافات أخرى :
المتوفاة امرأة، وابنها الوحيد توفي قبلها.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فابنها الذي مات قبلها ليس له شيء من تركتها؛ إذ المتقدم موتا لا يرث المتأخر, وإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر: فإن لبناتها الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11}, والباقي لابني الابن، وبنتي الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعموم قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}, ولا شيء للشقيق والشقيقة؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابن الابن, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما:
للبنات ثلثاها: اثنا عشر سهما, لكل واحدة منهن أربعة. ولكل ابن ابن سهمان. ولكل بنت ابن سهم واحد، وهذه صورتها:
جدول الفريضة
الورثة / أصل المسألة
3 * 6
18
3 بنات
2
12
ابنا ابن
بنتا ابن
1
4
2
والله تعالى أعلم.