مسائل حول الإيجار غير محدد المدة

0 190

السؤال

أبي عنده محل تجاري في أحد الأسواق، وهذا المحل ليس ملكا ولكنه إيجار، وهذا الإيجار قديم من سنة 1960، والمحل استأجره جدي في ذلك الوقت بسعر مناسب، وكان المعروف عند أهالي منطقتنا في ذلك الوقت أن المستأجر إذا استأجر المحل فلن يستطيع صاحب المحل إخراجه؛ لأن المحلات لم تكن ذات ربح كبير، فكانوا يؤجرون بأي سعر، ويعلمون أن المستأجر لن يخرج من المحل، ومات جدي وأخذ المحل والدي عنه، وورثة المحل أخذوا المحل عن جدهم، وأحد الورثة اشترى المحل من إخوته بسعر بخس؛ لأنهم يعلمون أن المحل مؤجر، وإيجاره قديم، ومنذ فترة طالب الورثة برفع إيجار المحل، فوافقنا، ورفعنا لهم قيمة الإيجار، وهم الآن يطالبون بالمحل، ويريدون أن يأخذوه، فلم يوافق أبي؛ بحجة أن جدي عندما استأجر المحل من جد ورثة المحل لم يحدد مدة الخروج، وكان يعلم صاحب المحل أن جدي لن يخرج، فما قولكم في الأمر؟ هل يجب على أبي أن يخرج من المحل، أم يبقى ويدفع الإيجار؟ وهل يمكن أن يطالب أبي بتعويض عما دفعه في المحل من إصلاحات منذ استئجار المحل إلى الآن؟ والمعلوم أن الألف ليرة في ذلك الوقت تساوي اليوم مبلغا كبيرا؛ لأن قيمة العملة انخفضت، فكم يجب أن يأخذ إذا كان قد دفع عشرة آلاف مثلا، وكم يأخذ تعويضا عما يسمى حق الشهرة الذي شهر به المحل؟ وإذا رفض أبي ذلك، فهل يجوز لي أن أساعده في المحل، وأعمل معه؟ ولكم جزيل الشكر مني، والأجر من الله تعالى.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد تضمن سؤالك نقاطا، منها: مسألة تمسك أبيك بالمحل، ورفض تركه لورثة مالكه؛ متذرعا بقانون الإيجار القديم، وكذلك مسألة ما حققه من شهرة للمحل، وقد أجبنا عن ذلك في الفتويين: 116630 - 179523.

وأما مسألة مطالبة أبيك بما قام به من الإصلاحات في المحل: فما كان منها عائدا لمنفعة وإصلاح المحل، فهذه يرجع المستأجر بها على المؤجر، بشرط أن تكون قد فعل بإذن منه. أما إن كانت عائدة لمنفعة المستأجر، فلا يرجع عليه بها.

وختام المسائل: هل يجوز لك عون أبيك ومساعدته في المحل إن رفض الخروج منه؟ 

والجواب: أنه لا يجوز لك ذلك، فلا حق له في رفض الخروج من المحل إن رفض الورثة تجديد العقد، ويكون حينئذ متعديا غاصبا لمنافع المحل، فلا يجوز التعاون معه على هذا الغصب؛ لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة