السؤال
طلق بالثلاث مرتين مختلفتين، المرة الأولى كان قد حلف بالطلاق ثلاثا على أنه لن يرسل جوازه لأخذ التأشيرة، ولكنه أرسله ولم تعلم الزوجة بذلك، بل علم بذلك ابن لهما، والمرة الثانية حلف بالطلاق ثلاثا على أن لا يدخل هذه البلدة، فهل له مراجعة زوجته؟.
طلق بالثلاث مرتين مختلفتين، المرة الأولى كان قد حلف بالطلاق ثلاثا على أنه لن يرسل جوازه لأخذ التأشيرة، ولكنه أرسله ولم تعلم الزوجة بذلك، بل علم بذلك ابن لهما، والمرة الثانية حلف بالطلاق ثلاثا على أن لا يدخل هذه البلدة، فهل له مراجعة زوجته؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه الفتوى عندنا أن الحلف بالطلاق بالثلاث يقع ثلاثا، وتبين المرأة به بينونة كبرى، خلافا لمن جعله يمينا إن قصد مجرد التهديد، وطلقة واحدة إن قصد التطليق، وينظر في تقرير ذلك الفتوى رقم: 5584، بعنوان: حكم القاضي يرفع الخلاف في قضايا الطلاق، والفتوى رقم: 11592.
وبناء على القول المفتى به عندنا يجب على الزوج الحانث في حلفه بالطلاق الثلاث مفارقة زوجته بمجرد فعل الأمر المحلوف عنه، ولا يجوز له الإبقاء عليها، لأنها صارت أجنبية عنه كسائر النساء، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم تنقضي عدتها من الثاني، ثم يرجع إلى الأولى إن شاء بعقد ومهر جديدين، وكذلك المرأة يجب عليها مفارقة هذا الرجل، لأنه بطلاقها الثلاث صار أجنبيا عنها، فإن جهلت وقوع الطلاق كانت معذورة، فإذا علمت وجبت المفارقة.
وأما المرة الثانية: فالطلاق لم يصادف محلا صحيحا ليقع، لأن الزوجة بالطلاق الأول صارت أجنبية، والطلاق لا يقع إلا على زوجة، أو مطلقة رجعية، فيكون لغوا لا أثر له، ومن حلف بالطلاق ثلاثا وكرر ذلك فقد وقع في عدة مخالفات شرعية: وهي الحلف بالطلاق، وهو حلف بغير الله، وهو محرم، والطلاق ثلاثا طلاق بدعة من حيث العدد، وهو منهي عنه، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، وتكراره من اتخاذ آيات الله هزوا، وانظري تقرير هذه القضايا في الفتاوى التالية أرقامها: 77800، 20817، 30144.
والله أعلم.